للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِيمَنْ ارْتَهَنَ دَابَّةً، فَعَلَفَهَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا فَالْعَلَفُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ. مَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَعْلِفَ؟ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ ظَاهِرُ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى.

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حُضُورِ الرَّاهِنِ وَغَيْبَتِهِ، وَامْتِنَاعِهِ وَعَدَمِهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَالْمَجْدِ وَغَيْرِهِمْ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ غَيْبَةِ الرَّاهِنِ فَقَطْ. مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. زَادَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: أَوْ مَنَعَهَا. وَشَرَطَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: امْتِنَاعَ الرَّاهِنِ مِنْ النَّفَقَةِ. وَحَمَلَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي الْإِفْصَاحِ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ: إذَا لَمْ يَتْرُكْ رَاهِنُهُ نَفَقَتَهُ فَعَلَ ذَلِكَ.

تَنْبِيهَانِ

أَحَدُهُمَا: قَدْ يُقَالُ: دَخَلَ فِي قَوْلِهِ " أَوْ مَحْلُوبًا " الْأَمَةُ الْمُرْضِعَةُ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَأَشَارَ إلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ. وَقِيلَ: لَا تَدْخُلُ. وَهُمَا رِوَايَتَانِ مُطْلَقَتَانِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى.

الثَّانِي: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي غَيْرِ الْمَرْكُوبِ وَالْمَحْلُوبِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَيَسْتَخْدِمَهُمَا بِقَدْرِ النَّفَقَةِ، عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>