وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْعَبْدَ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. لَكِنْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَالَفَ حَنْبَلٌ الْجَمَاعَةَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِهِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: إنْ فَضَلَ مِنْ اللَّبَنِ فَضْلَةٌ بَاعَهُ، إنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ، وَإِلَّا بَاعَهُ الْحَاكِمُ. وَإِنْ فَضَلَ مِنْ النَّفَقَةِ شَيْءٌ رَجَعَ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ. قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَغَيْرُهُمَا. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الرُّجُوعُ هُنَا. وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ إذَا أَنْفَقَ عَلَى الرَّهْنِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَقَالَ: لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا أَنْفَقَ مُتَطَوِّعًا لَا يَرْجِعُ بِلَا رَيْبٍ. وَهُوَ كَمَا قَالَ.
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، إنْ كَانَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ رَهْنٍ. نَصَّ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: أَوْ جُهِلَتْ الْمَنْفَعَةُ. وَكَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَكْلَ الثَّمَرَةِ بِإِذْنِهِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يُسَكِّنُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى الرَّهْنِ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ، مَعَ إمْكَانِهِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ) . إذَا أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّهْنِ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ، مَعَ إمْكَانِهِ، فَلَا يَخْلُو، إمَّا أَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ أَوْ لَا. فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ، فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ: فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute