الْمُصَنِّفِ هُنَا. أَوْ يَكُونُ مَفْهُومُ كَلَامِهِ هُنَا مَخْصُوصًا بِمَا صَرَّحَ بِهِ هُنَاكَ. وَهُوَ أَوْلَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَتَوَجَّهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَدَمُ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي ذِمَّتِهِ.
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: وَمَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ بِنَفْسِهِ صَحَّ ضَمَانُهُ. وَمَنْ لَا فَلَا. وَقِيلَ: يَصِحُّ ضَمَانُ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ، وَيَتْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ كَالْمُفْلِسِ. وَصَرَّحُوا بِصِحَّةِ ضَمَانِ الْمُفْلِسِ. وَيَتْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ. فَيَكُونُ عُمُومُ كَلَامِهِمْ أَوْ لَا مَخْصُوصَ بِغَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْمُفْلِسِ.
الثَّانِي: دَخَلَ فِي عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: صِحَّةُ ضَمَانِ الْمَرِيضِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. فَيَصِحُّ ضَمَانُهُ. بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ إنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ حَسَبَ مَا ضَمِنَهُ مِنْ ثُلُثِهِ.
فَائِدَةٌ: فِي صِحَّةِ ضَمَانِ الْمُكَاتَبِ لِغَيْرِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ: وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ جَائِزٍ تَبَرُّعُهُ سِوَى الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ: وَمَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ بِنَفْسِهِ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ: وَتَبَرُّعُهُ بِمَالِهِ صَحَّ ضَمَانُهُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ: وَيَتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ. كَالْقِنِّ. وَقِيلَ: يَصِحُّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. وَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِ إذْنِهِ. وَلَعَلَّهُ الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي. وَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ: عَدَمَ الصِّحَّةِ. إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ. وَأَطْلَقُوا الْوَجْهَيْنِ إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute