قَوْلُهُ (فَإِنْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ: بَرِئَ الضَّامِنُ. وَإِنْ بَرِئَ الضَّامِنُ، أَوْ أَقَرَّ بِبَرَاءَتِهِ: لَمْ يَبْرَأْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ) بِلَا نِزَاعٍ. وَيَأْتِي بَعْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ اعْتَرَفَ الْمَضْمُونُ لَهُ بِالْقَضَاءِ. لَوْ قَالَ: بَرِئْت. إلَى أَوْ أَبْرَأْتُك ". قَوْلُهُ (وَلَوْ ضَمِنَ ذِمِّيٌّ لِذِمِّيٍّ عَنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا، فَأَسْلَمَ الْمَضْمُونُ لَهُ أَوْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ: بَرِئَ هُوَ وَالضَّامِنُ مَعًا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ إنْ لَمْ يُسْلِمْ الْمَضْمُونُ لَهُ فَلَهُ قِيمَتُهَا. وَقِيلَ: أَوْ يُوَكِّلَا ذِمِّيًّا يَشْتَرِيهَا. وَلَوْ أَسْلَمَ ضَامِنُهَا بَرِئَ وَحْدَهُ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ. وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ، وَلَا صَبِيٍّ، وَلَا سَفِيهٍ) . أَمَّا الْمَجْنُونُ: فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ قَوْلًا وَاحِدًا. وَكَذَا الصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ، وَكَذَا الْمُمَيِّزُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا. وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ، وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ يَصِحُّ ضَمَانُهُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: خَرَّجَ أَصْحَابُنَا صِحَّةَ ضَمَانِهِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي صِحَّةِ إقْرَارِهِ. وَيَأْتِي حُكْمُ إقْرَارِهِ فِي بَابِهِ. وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ، وَقِيلَ: يَصِحُّ، بِنَاءً عَلَى تَصَرُّفَاتِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute