فَائِدَةٌ: يَصِحُّ ضَمَانُ الْأَخْرَسِ. إذَا فُهِمَتْ إشَارَتُهُ، وَإِلَّا فَلَا.
قَوْلُهُ (وَلَا يُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ الضَّامِنِ لَهُمَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُعْتَبَرُ مَعْرِفَتُهُمَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّا. وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا آخَرَ: يُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ الْمَضْمُونِ لَهُ، دُونَ مَعْرِفَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ. قَوْلُهُ (وَلَا كَوْنُ الْحَقِّ مَعْلُومًا) . يَعْنِي: إذَا كَانَ مَآلُهُ إلَى الْعِلْمِ (وَلَا وَاجِبًا) إذَا كَانَ مَآلُهُ إلَى الْوُجُوبِ. (فَلَوْ قَالَ: ضَمِنْت لَك مَا عَلَى فُلَانٍ، أَوْ مَا تُدَايِنُهُ بِهِ: صَحَّ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَفِي الْمُغْنِي: احْتِمَالُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا سَيَجِبُ. فَعَلَى: الْمَذْهَبِ يَجُوزُ لَهُ إبْطَالُ الضَّمَانِ قَبْلَ وُجُوبِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ: لَهُ إبْطَالُهُ قَبْلَ وُجُوبِهِ بِهِ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرُهُ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ إبْطَالُهُ.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَا يَصِحُّ ضَمَانُ بَعْضِ الدَّيْنِ مُبْهَمًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute