وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُحَالِ بِهِ مُسْتَقِرًّا، كَالْمُحَالِ عَلَيْهِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا أَنْ تَكُونَ بِدَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ، وَعَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ. قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: وَلَا تَصِحُّ إلَّا بِدَيْنٍ مَعْلُومٍ، يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ، مُسْتَقِرًّا عَلَى مُسْتَقِرٍّ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: إنَّمَا تَصِحُّ بِدَيْنٍ مَعْلُومٍ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ، مُسْتَقِرًّا فِي الْأَشْهَرِ، عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَتَخْتَصُّ بِدَيْنٍ يَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ. وَيُشْتَرَطُ اسْتِقْرَارُهُ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، عَلَى مُسْتَقِرٍّ.
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِغَيْرِ مُسْتَقِرٍّ، وَلَا عَلَى غَيْرِ مُسْتَقِرٍّ. فَلَا تَصِحُّ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، وَلَا فِي الْأُجْرَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَلَا فِي الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ. وَكَذَلِكَ دَيْنُ الْكِتَابَةِ. عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: تَصِحُّ حَوَالَةُ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَيَبْرَأُ الْعَبْدُ وَيُعْتَقُ، وَيَبْقَى الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ. انْتَهَى وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ: الْوَجْهَيْنِ فِي الْحَوَالَةِ بِمَالِ الْكِتَابَةِ، وَالْمَهْرِ، وَالْأُجْرَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، فِي الْحَوَالَةِ بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ، وَالْمَهْرِ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ: الدُّيُونُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: دَيْنُ سَلَمٍ، وَدَيْنُ كِتَابَةٍ، وَمَا عَدَاهُمَا. وَهُوَ قِسْمَانِ: مُسْتَقِرٌّ، وَغَيْرُ مُسْتَقِرٍّ. كَثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَنَحْوِهِ. فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِدَيْنِ السَّلَمِ، وَلَا عَلَيْهِ. وَتَصِحُّ بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ، دُونَ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ. وَيَصِحَّانِ فِي سَائِرِ الدُّيُونِ مُسْتَقِرِّهَا وَغَيْرِ مُسْتَقِرِّهَا. وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ عَلَى غَيْرِ مُسْتَقِرٍّ بِحَالٍ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute