وَقِيلَ: وَلَا بِمَا لَيْسَ بِمُسْتَقِرٍّ. وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَتَبِعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَالسَّامِرِيُّ. انْتَهَى.
تَنْبِيهٌ: يُسْتَثْنَى مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ مِنْ الْمَالِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَالْمُحَالِ بِهِ: دَيْنُ السَّلَمِ. فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا بِهِ، عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ، إلَّا مَا تَقَدَّمَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ فِي طَرِيقَتِهِ، وَكَلَامِ الزَّرْكَشِيّ.
فَائِدَةٌ: فِي صِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَعَلَيْهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِهِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ.
أَحَدُهُمَا: لَا تَصِحُّ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ الْقَبْضِ وَالضَّمَانِ مِنْ الْبُيُوعِ. فَقَالَ: لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ فَسْخِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ بِحَوَالَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا. وَقِيلَ: يَصِحُّ. انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي بَابِ السَّلَمِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
تَنْبِيهٌ: خَرَجَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: لَوْ أَحَالَ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى حَوَالَةً، بَلْ هُوَ وَكَالَةٌ فِي الْقَبْضِ. وَلَوْ أَحَالَ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ: فَهُوَ وَكَالَةٌ فِي اقْتِرَاضٍ، لَا حَوَالَةٌ. وَلَوْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ: فَهُوَ وَكَالَةٌ فِي اقْتِرَاضٍ أَيْضًا. فَلَا يُصَارِفُهُ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْمُوجَزِ، وَالتَّبْصِرَةِ: إنْ رَضِيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بِالْحَوَالَةِ: صَارَ ضَامِنًا، يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (الثَّانِي: اتِّفَاقُ الدَّيْنَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَالْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ) . بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا: عِلْمُ الْمَالِ، وَأَنْ يَكُونَ فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ. وَفِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute