وَالنَّظْمِ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: صَحَّ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: الصَّحِيحُ الصِّحَّةُ. وَقَدَّمَهُ فِي الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ قَالَ " اشْتَرَيْت نَفْسِي لِزَيْدٍ " وَصَدَّقَاهُ: صَحَّ. وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ " مَا اشْتَرَيْت نَفْسَك إلَّا لِنَفْسِك " عَتَقَ. وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ. وَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ فِي الْأُولَى وَكَذَّبَهُ زَيْدٌ: نَظَرْت فِي تَكْذِيبِهِ. فَإِنْ كَذَّبَهُ فِي الْوَكَالَةِ: حَلَفَ وَبَرِئَ، وَلِلسَّيِّدِ فَسْخُ الْبَيْعِ. وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْوَكَالَةِ، وَقَالَ " مَا اشْتَرَيْت نَفْسَك لِي " فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: لَوْ قَالَ " مَا اشْتَرَيْت نَفْسَك مِنِّي إلَّا لَك " فَقَالَ " بَلْ لِزَيْدٍ " فَكَذَّبَهُ زَيْدٌ: عَتَقَ وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ. وَإِنْ صَدَّقَهُ لَمْ يَعْتِقْ. قُلْت: بَلَى انْتَهَى.
تَنْبِيهٌ:
مَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَإِنْ وَكَّلَهُ بِإِذْنِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ وَكَّلَ عَبْدٌ غَيْرَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ غَيْرِهِ مِنْ سَيِّدِهِ: فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
إحْدَاهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي. قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَمَنْ وَكَّلَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ: صَحَّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute