وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَفِي جُنُونِهِ وَقِيلَ: الْمُطْبِقِ وَجْهَانِ. قَالَ النَّاظِمُ:
وَفِسْقٌ مُنَافٍ لِلْوَكَالَةِ مُبْطِلِ ... كَذَا بِجُنُونٍ مُطْبِقٍ مُتَأَكَّدِ
وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ أَطْلَقَ الْجُنُونَ. قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ كُلُّ عَقْدٍ جَائِزٍ) يَعْنِي مِنْ الطَّرَفَيْنِ (كَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ) . وَكَذَا الْجَعَالَةُ، وَالسَّبْقُ، وَالرَّمْيُ، وَنَحْوُهُمَا.
قَوْلُهُ (وَلَا تَبْطُلُ بِالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ) . أَمَّا السُّكْرُ: فَحَيْثُ قُلْنَا يَفْسُقُ. فَإِنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ فِيمَا يُنَافِي الْفِسْقَ كَالْإِيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَنَحْوِهِ، وَإِلَّا فَلَا. وَأَمَّا الْإِغْمَاءُ: فَلَا تَبْطُلُ بِهِ، قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَ فِي الْفُصُولِ: لَا تَبْطُلُ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ (وَالتَّعَدِّي) . يَعْنِي لَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِالتَّعَدِّي، كَلُبْسِ الثَّوْبِ، وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهِمَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ: وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: تَفْسُدُ فِي الْأَصَحِّ. انْتَهَى.
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ اسْتِئْمَانٍ. فَإِنْ زَالَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَزُلْ الْآخَرُ. وَقِيلَ: تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِهِ. حَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute