وَصَحَّحَ الصِّحَّةَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ فِيمَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي الْجَمِيعِ، وَالنَّظْمِ. وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ. وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُ: وَمِثْلُهُ حَصَادُ زَرْعِهِ، وَطَحْنُ قَمْحِهِ، وَرَضَاعُ رَقِيقِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: صَحَّ فِي الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فِي الْإِجَارَةِ. قَالَ فِي الصُّغْرَى: وَفِي اسْتِئْجَارِهِ لِنَسْجِ غَزْلِهِ ثَوْبًا، أَوْ حَصَادِ زَرْعِهِ، أَوْ طَحْنِ قَفِيزِهِ بِالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ: رِوَايَتَانِ. وَقَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَإِنْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَجِدُّ نَخْلَهُ، أَوْ يَحْصُدُ زَرْعَهُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ: جَازَ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ. وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ. وَأَطْلَقَ فِي نَسْجِ الْغَزْلِ، وَطَحْنِ الْقَفِيزِ بِالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ الرِّوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَ فِي الْفَائِقِ فِي نَسْجِ الْغَزْلِ، وَحَصَادِ الزَّرْعِ، وَإِرْضَاعِ الرَّقِيقِ بِجُزْءٍ: الرِّوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي غَيْرِ الْأُولَيَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ. ذَكَرَهُ فِي الْإِجَازَةِ. وَكَذَا غَزْوُهُ بِدَابَّةٍ بِجُزْءٍ مِنْ السَّهْمِ وَنَحْوِهِ. وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ، وَأَبُو دَاوُد: يَجُوزُ. وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، كَأَرْضٍ بِبَعْضِ الْخَرَاجِ. وَهِيَ مَسْأَلَةُ قَفِيزِ الطَّحَّانِ. وَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُهَا فِي الْإِجَارَةِ.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ غَزْلًا لِيَنْسِجَهُ، أَوْ خَشَبًا لِيَنْجُرَهُ: صَحَّ. إنْ صَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ. وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: مَسَائِلُ الدَّابَّةِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ عَلَى رِوَايَةِ الْمُضَارَبَةِ بِالْعُرُوضِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَرِكَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي حَرْبٍ، وَأَنَّ مِثْلَهُ الْفَرَسُ بِجُزْءٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute