وَنَقَلَ مُهَنَّا فِي الْحَصَادِ: هُوَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْمُقَاطَعَةِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَعَلَى قِيَاسِ الْمَذْهَبِ: دَفْعُ الشَّبَكَةِ لِلصَّيَّادِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: قُلْت: وَالنَّحْلُ، وَالدَّجَاجُ، وَالْحَمَامُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَقِيلَ: الْكُلُّ لِلصَّيَّادِ. وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلشَّبَكَةِ. وَعَنْهُ: وَلَهُ مَعَهُ جُعْلُ نَقْدٍ مَعْلُومٍ كَعَامِلٍ. وَعَنْهُ: لَهُ دَفْعُ دَابَّتِهِ أَوْ نَحْلِهِ لِمَنْ يَقُومُ بِهِ بِجُزْءٍ مِنْ نَمَائِهِ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَالْمُذْهَبُ: لَا، لِحُصُولِ نَمَائِهِ بِغَيْرِ عَمَلِهِ، وَيَجُوزُ بِجُزْءٍ مِنْهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَنَمَاؤُهُ مِلْكٌ لَهُمَا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي الْإِجَارَةِ وَفِي الطَّحْنِ بِالنُّخَالَةِ، وَعَمَلُ السِّمْسِمِ شَيْرَجًا بِالْكَسْبِ، وَالسَّلْخِ بِالْجِلْدِ، وَالْحَلْجِ بِالْحَبِّ: وَجْهَانِ. وَكَذَا قَالَ فِي الصُّغْرَى فِي الطَّحْنِ، وَعَمَلُ السِّمْسِمِ، وَالْحَلْجِ. وَحَكَى فِي الطَّحْنِ بِالنُّخَالَةِ رِوَايَتَيْنِ. وَكَذَا قَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فِي الْإِجَارَةِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ أَخَذَ مَاشِيَةً لِيَقُومَ عَلَيْهَا بِرَعْيٍ وَعَلَفٍ وَسَقْيٍ وَحَلْبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِجُزْءٍ مِنْ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا: لَمْ يَصِحَّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ، وَغَيْرِهِمْ. ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ. وَلَهُ أُجْرَتُهُ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ فِي آخِرِ الْمُضَارَبَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute