وَقَالَ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ: لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ رَاعِي غَنَمٍ مَعْلُومَةٍ يَرْعَاهَا بِثُلُثِ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا، وَصُوفِهَا، وَشَعْرِهَا. نَصَّ عَلَيْهِ. وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ. وَقِيلَ: فِي صِحَّةِ اسْتِئْجَارِ رَاعِي الْغَنَمِ بِبَعْضِ نَمَائِهَا رِوَايَتَانِ. انْتَهَى.
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ النَّاظِمُ:
وَالْأَوْكَدُ مَنْعُ إعْطَاءِ مَاشِيَةٍ لِمَنْ ... يَعُودُ بِثُلُثِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ أَسْنَدَ
وَإِنْ يَرْعَهَا حَوْلًا كَامِلًا بِثُلُثِهَا ... لَهُ الثُّلُثُ بِالنَّامِي يَصِحُّ بِأَوْطَدَ
وَكَذَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ (وَالْعَامِلُ أَمِينٌ. وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ هَلَاكٍ) . حُكْمُ الْعَامِلِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ: حُكْمُ الْوَكِيلِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ. قَوْلُهُ (وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي رَدِّهِ إلَيْهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ ابْنُ حَامِدٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ: وَجَدْت ذَلِكَ مَنْصُوصًا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ أَيْضًا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً، فَجَاءَ بِأَلْفٍ. فَقَالَ: هَذَا رِبْحٌ، وَقَدْ دَفَعْت إلَيْك أَلْفًا رَأْسَ مَالِكَ قَالَ: هُوَ مُصَدَّقٌ فِيمَا قَالَ. قَالَ: وَوَجَدْت فِي مَسَائِلِ أَبِي دَاوُد عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نَحْوَ هَذَا أَيْضًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute