وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ مُهَنَّا فِي مُضَارِبٍ دَفَعَ إلَى رَبِّ الْمَالِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ.
قَوْلُهُ (وَالْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ لِلْعَامِلِ) . يَعْنِي: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِيمَا شَرَطَ لِلْعَامِلِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَسَنَدٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ. وَعَنْهُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ، إذَا ادَّعَى أُجْرَةَ الْمِثْلِ. وَإِنْ جَاوَزَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ: رَجَعَ إلَيْهَا. نَقَلَهَا حَنْبَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إلَّا فِيمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِهَا عُرْفًا. وَجَزَمَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي الرِّوَايَةِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي.
فَائِدَةٌ
لَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمَا قَالَهُ: قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْعَامِلِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ. وَنَقَلَ مُهَنَّا فِيمَنْ قَالَ: دَفَعْته مُضَارَبَةً. قَالَ: بَلْ قَرْضًا، وَلَهُمَا بَيِّنَتَانِ قَالَ: الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ الْأَزَجِيِّ. قَالَ الْأَزَجِيُّ: وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مِثْلِ هَذَا: فِيمَنْ ادَّعَى مَا فِي كِيسٍ، وَادَّعَى آخَرُ نِصْفَهُ: رِوَايَتَانِ.
إحْدَاهُمَا: أَنَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. وَالثَّانِيَةُ: لِأَحَدِهِمَا رُبُعُهُ، وَلِلْآخَرِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute