وَالسَّقْيِ وَغَيْرِهِمَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَالشِّيرَازِيِّ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ، وَابْنُ عَقِيلٍ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ مُتَقَدِّمُو الْأَصْحَابِ كَالْخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ ثُمَّ ابْنِ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي فِي كِتَابَيْ الْمُجَرَّدِ وَرُءُوسِ الْمَسَائِلِ، وَابْنِ عَقِيلٍ. لِصَرِيحِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِيهِ. انْتَهَى. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ زَرْعًا الْآنَ. صَحَّحَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قُلْت: وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَيْهِ. قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ: أَصْلُهُمَا هَلْ يَضْمَنُ وَلَدَ الْمَغْرُورِ بِمِثْلِهِ، أَوْ قِيمَتِهِ؟ عَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: يَأْخُذُهُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ. نَقَلَهَا مُهَنَّا. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَحَكَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي كِتَابِ التَّمَامِ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْقَاسِمِ رِوَايَةً بِالتَّخْيِيرِ. وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ إيرَادِ الْقَاضِي يَعْقُوبَ فِي التَّعْلِيقِ. وَذَكَرَ نَصَّ مُهَنَّا. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَخَرَّجَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْقَاضِي رِوَايَةً بِالْخِيَرَةِ. فَكَأَنَّهُ مَا اطَّلَعَ عَلَى كَلَامِ الْحَارِثِيِّ. أَوْ أَنَّ لِأَبِي الْقَاسِمِ تَخْرِيجَ رِوَايَةٍ. ثُمَّ اطَّلَعَ، فَوَافَقَ التَّخْرِيجَ لَهَا. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ، وَاحْتِمَالِ أَبِي الْخَطَّابِ: لِرَبِّ الْأَرْضِ أُجْرَتُهَا إلَى حِينِ تَسْلِيمِ الزَّرْعِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالْحَارِثِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ: أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ. وَنَقَلَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَعْنِي إذَا أَوْجَبْنَا رَدَّ النَّفَقَةِ فَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: يَرُدُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute