وَعَلَيْهَا: لَا يَقْلَعُ إلَّا مَضْمُونًا كَغَرْسِ الْمُسْتَعِيرِ. كَذَلِكَ حَكَاهُمَا الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. تَنْبِيهٌ:
شَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ: مَا لَوْ كَانَ الْغَارِسُ أَوْ الْبَانِي أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ. وَهُوَ كَذَلِكَ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَغْصِبْهُ، لَكِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى مِنْ غَيْرِ إذْنٍ. وَهُوَ صَحِيحٌ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ غَرَسَ نَخْلًا فِي أَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ مُشَاعًا؟ قَالَ: إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ قَلَعَ نَخْلَهُ. وَيَأْتِي هَذَا أَيْضًا فِي الشُّفْعَةِ. فَوَائِدُ: مِنْهَا: لَوْ زَرَعَ فِيهَا شَجَرًا بِنَوَاهُ. فَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ: أَنَّهُ لَهُ، كَمَا فِي الْغِرَاسِ. وَيَحْتَمِلُ كَوْنَهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ. لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ أَخْبَارِ الزَّرْعِ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ.
وَمِنْهَا: لَوْ أَثْمَرَ مَا غَرَسَ الْغَاصِبُ، فَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْفُصُولِ، وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ، وَنَوَادِرِ الْمُذْهَبِ: الثَّمَرُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ، كَالزَّرْعِ. إنْ أَدْرَكَهُ أَخَذَهُ وَرَدَّ النَّفَقَةَ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلْغَاصِبِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَنَصُّهُ فِيمَنْ غَرَسَ أَرْضًا: الثَّمَرَةُ لِرَبِّ الْأَرْضِ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ. وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَابْنُ رَزِينٍ: لَوْ أَثْمَرَ مَا غَرَسَهُ الْغَاصِبُ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ بَعْدَ الْجَذَاذِ: فَلِلْغَاصِبِ. وَكَذَلِكَ قَبْلَهُ. عَنْهُ: لِمَالِكِ الْأَرْضِ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ. انْتَهَوْا. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ عَنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لِلْغَاصِبِ بِكُلِّ حَالٍ. وَحَكَاهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي كِتَابِ الشُّرُوطِ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute