للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: هُوَ كَمُضْطَرٍّ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى إتْلَافِهِ ضَمِنَهُ. يَعْنِي الْمُبَاشِرَ. وَقَطَعَ بِهِ. انْتَهَى. فَإِذَا ضَمِنَ الْمُبَاشِرُ. إنْ كَانَ جَاهِلًا: رَجَعَ عَلَى مُكْرِهِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ. وَإِنْ كَانَ عَالِمًا: لَمْ يَرْجِعْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَرْجِعُ. لِإِبَاحَةِ إتْلَافِهِ وَوُجُوبِهِ. بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ وَلَمْ يَخْتَرْهُ، بِخِلَافِ مُضْطَرٍّ. وَهَلْ لِمَالِكِهِ مُطَالَبَةُ مُكْرَهِهِ إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ عَالِمًا، وَقُلْنَا: لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: لَهُ مُطَالَبَتُهُ. فَإِنْ قُلْنَا: لَهُ مُطَالَبَتُهُ وَطَالَبَهُ. رَجَعَ عَلَى الْمُتْلِفِ، إنْ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: الضَّمَانُ بَيْنَهُمَا.

وَمِنْهَا: لَوْ أَذِنَ رَبُّ الْمَالِ فِي إتْلَافِهِ، فَأَتْلَفَهُ: لَمْ يَضْمَنْ الْمُتْلِفُ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ عَيَّنَ الْوَجْهَ الْمَأْذُونَ فِيهِ مَعَ غَرَضٍ صَحِيحٍ لَمْ يَضْمَنْ. وَقَالَ فِي الْفُنُونِ: لَوْ أَذِنَ فِي قَتْلِ عَبْدِهِ، فَقَتَلَهُ: لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ لِلَّهِ وَأَثِمَ. وَلَوْ أَذِنَ فِي إتْلَافِ مَالِهِ: سَقَطَ الضَّمَانُ وَالْمَأْثَمُ، وَلَا كَفَّارَةَ. وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: يُمْنَعُ مِنْ تَضْيِيعِ الْحَبِّ وَالْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ السَّبِخَةِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>