للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: قَدْرُ الْحَاجَةِ، وَلَوْ كَانَ أَلْفَ ذِرَاعٍ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ.

وَمِنْهَا: حَرِيمُ النَّهْرِ مِنْ جَانِبَيْهِ: مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِطَرْحِ كِرَايَتِهِ، وَطَرِيقِ شَاوِيهِ، وَمَا يَسْتَضِرُّ صَاحِبُهُ بِتَمَلُّكِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَثُرَ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَإِنْ كَانَ بِجَنْبِهِ مُسَنَّاةٌ لِغَيْرِهِ: ارْتَفَقَ بِهَا فِي ذَلِكَ ضَرُورَةً. وَلَهُ عَمَلُ أَحْجَارِ طَحْنٍ عَلَى النَّهْرِ، وَنَحْوِهِ، وَمَوْضِعُ غَرْسٍ، وَزَرْعٍ، وَنَحْوُهُمَا. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَمَنْ حَفَرَ عَيْنًا: مَلَكَ حَرِيمَهَا خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ. وَقِيلَ: بَلْ قَدْرُ الْحَاجَةِ. قُلْت: وَكَذَا النَّهْرُ. وَقِيلَ: بَلْ مَا يَحْتَاجُهُ لِتَنْظِيفِهِ. انْتَهَى.

وَمِنْهَا: حَرِيمُ الْقَنَاةِ. وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ كَحَرِيمِ الْعَيْنِ، خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ. قَالَ: وَاعْتَبَرَهُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ بِحَرِيمِ النَّهْرِ.

وَمِنْهَا: حَرِيمُ الشَّجَرِ قَدْرُ مَدِّ أَغْصَانِهَا. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ.

وَمِنْهَا: حَرِيمُ الْأَرْضِ الَّتِي لِلزَّرْعِ: مَا يَحْتَاجُهُ فِي سَقْيِهَا، وَرَبْطِ دَوَابِّهَا، وَطَرْحِ سَبْخِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَحَرِيمُ الدَّارِ مِنْ مَوَاتٍ حَوْلَهَا: مَطْرَحُ التُّرَابِ، وَالْكُنَاسَةِ وَالثَّلْجِ، وَمَاءِ الْمِيزَابِ، وَالْمَمَرِّ إلَى الْبَابِ. وَلَا حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُوفَةٍ بِمِلْكِ الْغَيْرِ. وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي مِلْكِهِ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ، عَلَى مَا جَرَتْ الْعَادَةُ عُرْفًا. فَإِنْ تَعَدَّى: مُنِعَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>