للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَمَنْ تَابَعَهُ: إنْ سَبَقَ إلَى شَجَرٍ مُبَاحٍ كَالزَّيْتُونِ، وَالْخَرُّوبِ فَسَقَاهُ وَأَصْلَحَهُ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ كَالْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ. فَإِنْ طَعِمَهُ: مَلَكَهُ. وَحَرِيمُهُ: تَهَيُّؤُهُ لِمَا يُرَادُ مِنْهُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ أَذِنَ لِغَيْرِهِ فِي عَمَلِهِ فِي مَعْدِنِهِ، وَالْخَارِجُ لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ: صَحَّ لِقَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " بِعْهُ بِكَذَا. فَمَا زَادَ فَلَكَ ". وَقَالَ الْمَجْدُ: فِيهِ نَظَرٌ. لِكَوْنِهِ هِبَةَ مَجْهُولٍ. وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَلْفًا مِمَّا لَقِيَ، أَوْ مُنَاصَفَةً، فَالْبَقِيَّةُ لَهُ؟ فَنَقَلَ حَرْبٌ: أَنَّهُ لَمْ يُرَخَّصْ فِيهِ. وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ بَيْنَنَا: فَوَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ. قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: أَظْهَرُهُمَا الصِّحَّةُ. قَالَ الْقَاضِي: هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. وَلَمْ يُورِدْ سِوَاهُ. وَذُكِرَ فِيهِ نَصٌّ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا قَالَ: صِفْ لِي هَذَا الزَّرْعَ، عَلَى أَنَّ لَك ثُلُثَهُ، أَوْ رُبُعَهُ: أَنَّهُ يَصِحُّ. انْتَهَى.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا لَمْ يَمْلِكْهُ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: الْمَشْهُورُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَدَمُ الِاسْتِقْلَالِ. انْتَهَى. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رِوَايَةُ: أَنَّهُ مَا أَفَادَهُ الْمِلْكُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>