قَوْلُهُ (وَيُعَرِّفُ الْجَمِيعَ) يَعْنِي: وُجُوبًا (بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ فِي مَجَامِعِ النَّاسِ كَالْأَسْوَاقِ، وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ حَوْلًا كَامِلًا: مَنْ ضَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ نَفَقَةٌ) . وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ. وَوَقْتُ التَّعْرِيفِ: النَّهَارُ. وَيَكُونُ فِي الْأُسْبُوعِ الْأَوَّلِ: فِي كُلِّ يَوْمٍ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ: ثُمَّ مَرَّةً فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مِنْ شَهْرٍ. ثُمَّ مَرَّةً فِي كُلِّ شَهْرٍ. وَقِيلَ: عَلَى الْعَادَةِ بِالنِّدَاءِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى الْفَوْرِ. وَقِيلَ: يُعَرِّفُهَا بِقُرْبِ الصَّحْرَاءِ إذَا وَجَدَهَا فِيهَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: قُلْت فِي أَقْرَبِ الْبُلْدَانِ مِنْهُ.
تَنْبِيهٌ: شَمِلَ قَوْلُهُ " وَيُعَرِّفُ الْجَمِيعَ " الْحَيَوَانَ وَغَيْرَهُ. وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ. وَتَقَدَّمَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبَا الْحُسَيْنِ، وَابْنَ عَقِيلٍ، وَابْنَ بَكْرُوسٍ، وَالشَّرِيفَيْنِ، وَغَيْرَهُمْ. قَالُوا: لَا يَتَصَرَّفُ فِي شَاةٍ وَلَا فِي غَيْرِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: تَعَرُّفَ الشَّاةِ. وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَمْ يَذْكُرُوا لِلْحَيَوَانِ تَعْرِيفًا. وَتَقَدَّمَ أَيْضًا: أَنَّ مَا يُخْشَى فَسَادُهُ يُعَرَّفُ بِمِقْدَارِ مَا لَا يُخَافُ فَسَادُهُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ، وَابْنِ الْجَوْزِيِّ، وَالسَّامِرِيِّ، وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُعَرَّفُ حَوْلًا.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ " أَنَّهُ لَا يُعَرِّفُهَا فِي نَفْسِ الْمَسَاجِدِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. بَلْ يُكْرَهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: يَحْرُمُ. وَقَالَهُ ابْنُ بَطَّةَ فِي إنْشَادِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute