للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْفُرُوعِ فِي الْمَوْجُودِينَ حَالَةَ الْوَقْفِ. وَقَدَّمَ عَدَمَ الدُّخُولِ فِي غَيْرِ الْمَوْجُودِينَ. وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِمَّا اصْطَلَحْنَا عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ. فَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ: قَالَ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ: إنْ قَالَ " عَلَى وَلَدِي، وَوَلَدِ وَلَدِي. ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ " دَخَلَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي، وَلَمْ يَدْخُلْ الْبَطْنُ الثَّالِثُ. وَإِنْ قَالَ " عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِ وَلَدِي " دَخَلَ ثَلَاثُ بُطُونٍ، دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ وَفْقُ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ.

تَنْبِيهَانِ.

الْأَوَّلُ: حَيْثُ قُلْنَا بِدُخُولِهِمْ، فَلَا يَسْتَحِقُّونَ إلَّا بَعْدَ آبَائِهِمْ مُرَتَّبًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. لِقَوْلِهِ " بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ، أَوْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ". قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ مُرَتَّبًا. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ أَيْضًا. وَقِيلَ: يَسْتَحِقُّونَ مَعَهُمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ. وَقَالَ: وَفِي " التَّرْتِيبِ " فَهَلْ هُوَ تَرْتِيبُ بَطْنٍ عَلَى بَطْنٍ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الْوَلَدِ شَيْئًا، مَعَ وُجُودِ فَرْدٍ مِنْ الْأَوْلَادِ. أَوْ تَرْتِيبُ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ. فَيَسْتَحِقُّ كُلُّ وَلَدٍ نَصِيبَ وَالِدِهِ بَعْدَ فَقْدِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَالثَّانِي: مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. انْتَهَى.

الثَّانِي: حُكْمُ مَا إذَا أَوْصَى لِوَلَدِهِ فِي دُخُولِ وَلَدِ بَنِيهِ: حُكْمَ الْوَقْفِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>