وَحَكَاهُ فِي الْقَوَاعِدِ عَنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ: وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نَصَّ عَلَى دُخُولِهِمْ. وَالْمَعْرُوفُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: إنَّمَا هُوَ فِي الْوَقْفِ. وَأَشَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى دُخُولِهِمْ فِي الْوَقْفِ دُونَ الْوَصِيَّةِ. لِأَنَّ الْوَقْفَ يَتَأَبَّدُ، وَالْوَصِيَّةُ تَمْلِيكٌ لِلْمَوْجُودِينَ. فَيَخْتَصُّ بِالطَّبَقَةِ الْعُلْيَا الْمَوْجُودَةِ. فَوَائِدُ
إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " عَلَى وَلَدِ فُلَانٍ وَهُمْ قَبِيلَةٌ " أَوْ قَالَ " عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ " فَلَا تَرْتِيبَ. وَسَأَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ: عَمَّنْ وَقَفَ شَيْئًا عَلَى فُلَانٍ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَلِوَلَدِهِ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ حَيَاتَهُ. فَإِذَا مَاتَ فَلِوَلَدِهِ. وَإِذَا قَالَ " عَلَى وَلَدِي. فَإِذَا انْقَرَضُوا. فَلِلْفُقَرَاءِ " شَمِلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: لَا يَشْمَلُهُ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ اقْتَرَنَ بِاللَّفْظِ مَا يَقْتَضِي الدُّخُولَ: دَخَلُوا بِلَا خِلَافٍ. كَقَوْلِهِ " عَلَى أَوْلَادِي وَهُمْ قَبِيلَةٌ " أَوْ " عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِي أَبَدًا مَا تَعَاقَبُوا وَتَنَاسَلُوا " أَوْ " عَلَى أَوْلَادِي " وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ. أَوْ " عَلَى أَوْلَادِي: الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى " أَوْ " تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى " وَمَا أَشْبَهَ هَذَا. وَإِنْ اقْتَضَى عَدَمَ الدُّخُولِ: لَمْ يَدْخُلُوا بِلَا خِلَافٍ. " كَعَلَى وَلَدِي لِصُلْبِي " أَوْ " الَّذِينَ يَلُونَنِي " وَنَحْوِ ذَلِكَ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ " وَلَدِي لِصُلْبِي ". الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ " عَلَى أَوْلَادِي. فَإِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادِي وَأَوْلَادُ أَوْلَادِي: فَعَلَى الْمَسَاكِينِ ". فَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْكَافِي: يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ. لِأَنَّ اشْتِرَاطَ انْقِرَاضِهِمْ دَلِيلُ إرَادَتِهِمْ بِالْوَقْفِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute