للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: إذَا ضَاعَ كِتَابُ الْوَقْفِ وَشَرْطُهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي التَّفْضِيلِ وَعَدَمِهِ: احْتَمَلَ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُمْ. لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّفْصِيلِ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يُفَضَّلَ بَيْنَهُمْ. لِأَنَّ الظَّاهِرَ: أَنَّهُ يَجْعَلُهُ عَلَى حَسَبِ إرْثِهِمْ مِنْهُ. وَإِنْ كَانُوا أَجَانِبَ: قُدِّمَ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي التَّسْوِيَةَ وَيُنْكِرُ التَّفَاوُتَ. انْتَهَى.

تَنْبِيهٌ:

يَأْتِي فِي بَابِ الْهِبَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هَلْ تَجُوزُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ تُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ، أَمْ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ عَلَى حَسَبِ الْمِيرَاثِ؟ .

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَقَفَ عَلَى عَقِبِهِ، أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ، أَوْ ذُرِّيَّتِهِ: دَخَلَ فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينَ) بِلَا نِزَاعٍ فِي " عَقِبِهِ " أَوْ " ذُرِّيَّتِهِ ". وَأَمَّا إذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ: فَهَلْ يَشْمَلُ أَوْلَادَ الْوَلَدِ الثَّانِي، وَالثَّالِثِ، وَهَلُمَّ جَرًّا؟ . تَقَدَّمَ عَنْ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ لَا يَشْمَلُ غَيْرَ الْمَذْكُورِينَ.

وَقَوْلُهُ (وَنُقِلَ عَنْهُ: لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ) . إذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ، أَوْ قَالَ " عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي وَإِنْ سَفُلُوا ". فَنَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: أَنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ لَا يَدْخُلُونَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: وَإِنْ وَصَّى لِوَلَدِ وَلَدِهِ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ. لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْوَقْفِ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ: لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَنَاتِ. وَهُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَالْجَامِعِ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَشْمَلْ وَلَدَ بَنَاتِهِ إلَّا بِقَرِينَةٍ. اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>