للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْفُرُوعِ. وَصَحَّحَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالشَّيْخَانِ يَعْنِي بِهِمَا: الْمُصَنِّفَ، وَالشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ. وَنُقِلَ عَنْهُ فِي الْوَصِيَّةِ: يَدْخُلُونَ. وَذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا. وَهَذَا مِثْلُهُ.

قُلْت: بَلْ هِيَ هُنَا رِوَايَةٌ مَنْصُوصَةٌ مِنْ رِوَايَةِ حَرْبٍ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَمَالَ إلَيْهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي. وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى، وَالشِّيرَازِيِّ. قَالَ الشَّارِحُ: الْقَوْلُ بِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ: أَصَحُّ وَأَقْوَى دَلِيلًا. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ فِي الْوَصِيَّةِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ: يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ، إلَّا أَنْ يَقُولَ " عَلَى وَلَدِ وَلَدِي لِصُلْبِي " فَلَا يَدْخُلُونَ. وَهِيَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: فَإِنْ قَالَ " لِصُلْبِي " لَمْ يَدْخُلُوا وَجْهًا وَاحِدًا. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ: فَإِنْ قَيَّدَ فَقَالَ " لِصُلْبِي " أَوْ قَالَ " مَنْ يُنْتَسَبُ إلَيَّ مِنْهُمْ " فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ. وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ حَامِدٍ: إذَا قَالَ " وَلَدِ وَلَدِي لِصُلْبِي " أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ بَنَاتِهِ لِصُلْبِهِ. لِأَنَّ بِنْتَ صُلْبِهِ: وَلَدُهُ حَقِيقَةً، بِخِلَافِ وَلَدِ وَلَدِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>