للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَالْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَابْنَ حَامِدٍ: اخْتَارَا دُخُولَهُمْ مُطْلَقًا، كَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ. وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ: اخْتَارَ ابْنُ حَامِدٍ: أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ مُطْلَقًا. وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ: يَدْخُلُونَ، إلَّا أَنْ يَقُولَ " عَلَى وَلَدِ وَلَدِي لِصُلْبِي ". قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَكَذَا فِي الْمُغْنِي الْقَدِيمِ فِيمَا أَظُنُّ.

الثَّانِي: مَحَلُّ الْخِلَافِ: مَعَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ. أَمَّا إنْ كَانَ مَعَهُ مَا يَقْتَضِي الْإِخْرَاجَ: فَلَا دُخُولَ بِلَا خِلَافٍ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. كَقَوْلِهِ " عَلَى أَوْلَادِي، وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي الْمُنْتَسِبِينَ إلَيَّ " وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَكَذَا إنْ كَانَ فِي اللَّفْظِ مَا يَقْتَضِي الدُّخُولَ. فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ. بِلَا خِلَافٍ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. كَقَوْلِهِ " عَلَى أَوْلَادِي، وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي، عَلَى أَنَّ لِوَلَدِ الْإِنَاثِ: سَهْمًا، وَلِوَلَدِ الذُّكُورِ سَهْمَيْنِ " أَوْ " عَلَى أَوْلَادِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَفُلَانَةَ، وَأَوْلَادِهِمْ. وَإِذَا خَلَتْ الْأَرْضُ مِمَّنْ يَرْجِعُ نَسَبُهُ إلَيَّ مِنْ قِبَلِ أَبٍ أَوْ أُمٍّ: فَلِلْمَسَاكِينِ " أَوْ " عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ " وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَلَوْ قَالَ " عَلَى الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مِنْ أَوْلَادِي، ثُمَّ عَلَى الثَّانِي، وَالثَّالِثِ، وَأَوْلَادِهِمْ " وَالْبَطْنُ الْأَوَّلُ بَنَاتٌ: فَكَذَلِكَ يَدْخُلُونَ. بِلَا خِلَافٍ. فَوَائِدُ.

الْأُولَى: لَفْظُ " النَّسْلِ " كَلَفْظِ " الْعَقِبِ، وَالذُّرِّيَّةِ " فِي إفَادَةِ وَلَدِ الْوَلَدِ. قَرِيبِهِمْ وَبَعِيدِهِمْ. وَكَذَا دُخُولُ وَلَدِ الْبَنَاتِ وَعَدَمُهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: لَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَنَاتِ. كَمَا قَالَ فِي " الْعَقِبِ " وَهُوَ اخْتِيَارُ السَّامِرِيِّ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ خِلَافَهُ. أَوْرَدَهُ فِي الْوَصَايَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>