الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " عَلَى بَنِي بَنِيَّ " أَوْ " بَنِي بَنِي فُلَانٍ " " فَكَأَوْلَادِ أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِ فُلَانٍ ". وَأَمَّا وَلَدُ الْبَنَاتِ: فَقَالَ الْحَارِثِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ هُنَا: أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ مُطْلَقًا.
الثَّالِثَةُ: " الْحَفِيدُ " يَقَعُ عَلَى وَلَدِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ، وَكَذَلِكَ " السِّبْطُ " وَلَدُ الِابْنِ وَالْبِنْتِ.
الرَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ الْهَاشِمِيُّ " عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي الْهَاشِمِيِّينَ " لَمْ يَدْخُلْ مِنْ أَوْلَادِ بِنْتِهِ مَنْ لَيْسَ هَاشِمِيًّا. وَالْهَاشِمِيُّ مِنْهُمْ فِي دُخُولِهِ وَجْهَانِ. ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَبَنَاهُمَا الْقَاضِي عَلَى الْخِلَافِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ. ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: أَوْلَاهُمَا الدُّخُولُ، مُعَلِّلًا بِوُجُودِ الشَّرْطَيْنِ: وَصْفِ كَوْنِهِ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ، وَوَصْفِ كَوْنِهِ هَاشِمِيًّا.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: عَدَمُ الدُّخُولِ. وَأَطْلَقَهُمَا الْحَارِثِيُّ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَلَوْ قَالَ " عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي الْمُنْتَسِبِينَ إلَى قَبِيلَتِي " فَكَذَلِكَ.
الْخَامِسَةُ: تَجَدُّدُ حَقِّ الْحَمْلِ: بِوَضْعِهِ مِنْ ثَمَرٍ، وَزَرْعٍ كَمُشْتَرٍ. نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْحَارِثِيُّ. وَقَالَ: ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي الْأَوْلَادِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَنَقَلَ جَعْفَرٌ: يَسْتَحِقُّ مِنْ زَرَعَ قَبْلَ بُلُوغِهِ الْحَصَادَ، وَمِنْ نَخْلٍ لَمْ يُؤَبَّرْ. فَإِنْ بَلَغَ الزَّرْعُ الْحَصَادَ، أَوْ أُبِّرَ النَّخْلُ: لَمْ يُسْتَحَقَّ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْقَوَاعِدِ. وَقَالَ: وَكَذَلِكَ الْأَصْحَابُ صَرَّحُوا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُؤَبَّرِ وَغَيْرِهِ هُنَا. مِنْهُمْ ابْنُ أَبِي مُوسَى،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute