للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَقَفَ عَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ قَرَابَةِ فُلَانٍ. فَهُوَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ، وَأَوْلَادِ أَبِيهِ، وَجَدِّهِ، وَجَدِّ أَبِيهِ) . يَعْنِي بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ كَبِيرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ، وَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ. بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَالشَّرِيفَيْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَالزَّيْدِيِّ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يَخْتَصُّ بِوَلَدِهِ وَقَرَابَةِ أَبِيهِ، وَإِنْ عَلَا مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ الْحَارِثِيُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: يُعْطَى مَنْ يُعْرَفُ بِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إلَى الْأَبِ الْأَدْنَى. انْتَهَى. وَمِثَالُهُ: لَوْ وَقَفَ عَلَى أَقَارِبِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مِقْدَامِ بْنِ نَصْرٍ، - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فَالْمُسْتَحَقُّونَ: هُمْ الْمُنْتَسِبُونَ إلَى قُدَامَةَ. لِأَنَّهُ الْأَبُ الَّذِي اُشْتُهِرَ انْتِسَابُ الْمُصَنِّفِ إلَيْهِ.

وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَلَدِ الْمَهْدِيِّ. فَيُعْطَى كُلُّ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى الْمَهْدِيِّ. وَمَثَّلَ فِي الْمُذْهَبِ بِمَا إذَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الْمُتَوَكِّلِ. وَمَثَّلَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ بِمَا إذَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ. وَعَنْهُ يَخْتَصُّ بِثَلَاثَةِ آبَاءَ فَقَطْ. فَعَلَيْهَا: لَا يُعْطَى الْوَلَدُ شَيْئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>