للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْقَاضِي: أَوْلَادُ الرَّجُلِ لَا يَدْخُلُونَ فِي اسْمِ الْقَرَابَةِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. وَعَنْهُ يَخْتَصُّ مِنْهُمْ مَنْ يَصِلُهُ. نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ وَغَيْرُهُ. وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي، وَجَمَاعَةٌ. وَنَقَلَ صَالِحٌ: إنْ وَصَلَ أَغْنِيَاءَهُمْ أُعْطُوا، وَإِلَّا فَالْفُقَرَاءُ أَوْلَى. وَأَخَذَ مِنْهُ الْحَارِثِيُّ عَدَمَ دُخُولِهِمْ فِي كُلِّ لَفْظٍ عَامٍّ. وَاخْتَارَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ: أَنَّ الْقَرَابَةَ مُخْتَصَّةٌ بِقَرَابَةِ أَبِيهِ، إلَى أَرْبَعَةِ آبَاءَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَشَذَّ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي وَجِيزِهِ بِأَنْ أَعْطَى أَرْبَعَةَ آبَاءِ الْوَاقِفِ. فَأَدْخَلَ جَدَّ الْجَدِّ. فَعَلَى هَذَا: لَا يَدْفَعُ إلَى الْوَلَدِ. قَالَ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأَصْحَابِ. انْتَهَى. قُلْت: نَقَلَ صَالِحٌ: الْقَرَابَةُ يُعْطَى أَرْبَعَةُ آبَاءٍ. وَقَدْ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: وَإِنْ وَصَّى لِأَقَارِبِهِ، دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَأَبُو الْجَدِّ، وَجَدُّ الْجَدِّ، وَأَوْلَادُهُمْ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: لَوْ وَقَفَ عَلَى قَرَابَتِهِ: شَمِلَ أَوْلَادَهُ وَأَوْلَادَ أَبِيهِ وَجَدَّهُ. وَجَدَّ أَبِيهِ. وَعَنْهُ: وَجَدَّ جَدِّهِ. فَكَلَامُ الزَّرْكَشِيّ فِيهِ شَيْءٌ. وَهُوَ أَنَّهُ شَذَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ.

وَقَدْ نَقَلَهُ صَالِحٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَحَكَمَ عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ بِأَنْ لَا يُدْفَعَ إلَى الْوَلَدِ شَيْءٌ. وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ. بَلْ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي كَلَامِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ خِلَافُ ذَلِكَ. وَهُوَ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ. وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي الرِّعَايَةِ. وَقِيلَ: قَرَابَتُهُ كَآلِهِ، عَلَى مَا يَأْتِي. وَعَنْهُ: إنْ كَانَ يَصِلُ قَرَابَتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فِي حَيَاتِهِ: صُرِفَ إلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهَذِهِ عَنْهُ أَشْهَرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>