للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَارَهَا الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ، وَقَالَا: هِيَ أَصَحُّ. وَقِيلَ: تَدْخُلُ قَرَابَةُ أُمِّهِ، سَوَاءٌ كَانَ يَصِلُهُمْ أَوْ لَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَكَلَامُ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَجِيزِ يَقْتَضِي: أَنَّهُ رِوَايَةٌ. فَعَلَى هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ يَدْخُلُ إخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ وَأَوْلَادُهُمْ، وَأَخْوَالُهُ وَخَالَاتُهُ، وَأَوْلَادُهُمْ. وَهَلْ يَتَقَيَّدُ بِأَرْبَعَةِ آبَاءٍ أَيْضًا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا الْحَارِثِيُّ. وَفِي الْكَافِي: احْتِمَالٌ بِدُخُولِ كُلِّ مَنْ عُرِفَ بِقَرَابَتِهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِأَرْبَعَةِ آبَاءٍ. وَنَحْوُهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَكَذَلِكَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ:

مِنْ يُوصِي لِلْقَرِيبِ قُلْ لَا يَدْخُلُ ... مِنْهُمْ سِوَى مَنْ فِي الْحَيَاةِ يَصِلُ

فَإِنْ تَكُنْ صِلَاتُهُ مُنْقَطِعَهْ ... قَرَابَةُ الْأُمِّ إذَنْ مُمْتَنِعَهْ

وَعُمِّمَ الْبَاقِي مِنْ الْأَقَارِبِ ... مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ لَا تُوَارِبْ

وَفِي الْقَرِيبِ كَافِرٌ لَا يَدْخُلُ ... وَعَنْ أُهَيْلِ قَرْيَةٍ يَنْعَزِلُ

تَنْبِيهٌ:

الْوَصِيَّةُ كَالْوَقْفِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ. كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ " إذَا أَوْصَى لِأَقْرَبِ قَرَابَتِهِ، وَالْوَقْفُ كَذَلِكَ " فَانْقُلْ مَا يَأْتِي هُنَاكَ إلَى هُنَا.

قَوْلُهُ (وَأَهْلُ بَيْتِهِ بِمَنْزِلَةِ قَرَابَتِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يُعْطَى مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>