للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَارَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ: أَنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ كَقَرَابَةِ أَبَوَيْهِ. وَاخْتَارَ الشِّيرَازِيُّ: أَنَّهُ يُعْطَى مَنْ كَانَ يَصِلُهُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَلَوْ جَاوَزَ أَرْبَعَةَ آبَاءٍ. وَنَقَلَهُ صَالِحٌ. وَقِيلَ: أَهْلُ بَيْتِهِ كَذَوِي رَحِمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا. وَعَنْهُ: أَزْوَاجُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَمِنْ أَهْلِهِ. ذَكَرَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَالَ: فِي دُخُولِهِنَّ فِي " آلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ " رِوَايَتَانِ. أَصَحُّهُمَا: دُخُولُهُنَّ، وَأَنَّهُ قَوْلُ الشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ " وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ الْوَسِيلَةِ: أَنَّ لَفْظَ " الْأَهْلِ " كَالْقَرَابَةِ، وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ: أَنَّهُمْ نُسَبَاؤُهُ. وَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّ أَوْلَادَ الرَّجُلِ لَا يَدْخُلُونَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. فَائِدَةٌ:

" آلُهُ " كَأَهْلِ بَيْتِهِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَغَيْرِهِ فِي " الْآلِ " فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ. فَلْيُعَاوَدْ. وَ " أَهْلُهُ " مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَى " الْبَيْتِ " وَكَإِضَافَتِهِ إلَيْهِ. قَالَهُ الْمَجْدُ. وَذَكَرَ عَنْ الْقَاضِي فِي دُخُولِ الزَّوْجَاتِ هُنَا وَجْهَيْنِ. وَاخْتَارَ الْحَارِثِيُّ الدُّخُولَ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَالسُّنَّةُ طَافِحَةٌ بِذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَقَوْمُهُ وَنُسَبَاؤُهُ كَقَرَابَتِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِيهِمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: هُمَا كَذَوِي رَحِمِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>