للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: إذَا أَوْصَى لِعِتْرَتِهِ. فَقَدْ تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَدْخُلَ فِي ذَلِكَ عَشِيرَتُهُ وَأَوْلَادُهُ. وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَخْتَصَّ مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِهِ.

فَائِدَةٌ:

" الْعَشِيرَةُ " هِيَ الْقَبِيلَةُ. قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: هِيَ أَهْلُهُ الْأَدْنَوْنَ. وَهُمْ بَنُو أَبِيهِ. قَوْلُهُ (وَذَوُو رَحِمِهِ: كُلُّ قَرَابَةٍ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفَائِقِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَهُمْ قَرَابَتُهُ لِأَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: هُمْ قَرَابَةُ أَبَوَيْهِ، أَوْ وَلَدِهِ، بِزِيَادَةِ أَلْفٍ. وَقَالَ الْقَاضِي: إذَا قَالَ " لِرَحِمِي " أَوْ " لِأَرْحَامِي " أَوْ " لِنُسَبَائِي " أَوْ " لِمُنَاسِبِيَّ " صُرِفَ إلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. وَيَتَعَدَّى وَلَدَ الْأَبِ الْخَامِسَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: فَعَلَى هَذَا: يُصْرَفُ إلَى كُلِّ مَنْ يَرِثُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، أَوْ بِالرَّحِمِ، فِي حَالٍ مَنْ الْأَحْوَالِ. وَنَقَلَ صَالِحٌ: يَخْتَصُّ مَنْ يَصِلُهُ مِنْ أَهْلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَلَوْ جَاوَزَ أَرْبَعَةَ آبَاءٍ.

قَوْلُهُ (وَالْأَيَامَى وَالْعُزَّابُ مِنْ الْأَزْوَاجِ لَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الشَّارِحُ: ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصَّ الْأَيَامَى بِالنِّسَاءِ وَالْعُزَّابُ بِالرِّجَالِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَا أَوْلَى. وَاخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>