وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ " الْأَيَامَى ": النِّسَاءُ الْبِلَاغُ قَالَ الْقَاضِي، فِي التَّعْلِيقِ: الصَّغِيرُ لَا يُسَمَّى أَيِّمًا عُرْفًا. وَإِنَّمَا ذَلِكَ صِفَةٌ لِلْبَالِغِ. قَوْلُهُ فَأَمَّا الْأَرَامِلُ: فَمِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي فَارَقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ. هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقِيلَ: هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، فِي اللُّغَةِ: رَجُلٌ أَرْمَلُ، وَامْرَأَةٌ أَرْمَلَةٌ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: الصَّغِيرَةُ لَا تُسَمَّى أَرْمَلَةً عُرْفًا. وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْبَالِغِ. كَمَا قَالَ فِي الْأَيِّمِ. فَائِدَتَانِ.
إحْدَاهُمَا: " الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، وَالْعَانِسُ " يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. وَكَذَا " إخْوَتُهُ وَعُمُومَتُهُ " يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ: وَتَنَاوُلُهُ لِبَعِيدٍ، كَوَلَدِ وَلَدٍ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: يُقَالُ فِي اللُّغَةِ: رَجُلٌ أَيِّمٌ، وَامْرَأَةٌ أَيِّمٌ، وَرَجُلٌ بِكْرٌ، وَامْرَأَةٌ بِكْرٌ، إذَا لَمْ يَتَزَوَّجَا. وَرَجُلٌ ثَيِّبٌ، وَامْرَأَةٌ ثِيبَةٌ: إذَا كَانَا قَدْ تَزَوَّجَا. انْتَهَى وَأَمَّا " الثُّيُوبَةُ " فَزَوَالُ الْبَكَارَةِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَمَنْ تَبِعَهُ، وَأَطْلَقَ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: زَوَالُ الْبَكَارَةِ بِزَوْجِيَّةٍ، مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ.
الثَّانِيَةُ: " الرَّهْطُ " مَا دُونَ الْعَشَرَةِ مِنْ الرِّجَالِ خَاصَّةً، لُغَةً. وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: أَنَّ " الرَّهْطَ " مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، وَالْعَشَرَةِ. وَكَذَا قَالَ فِي " النَّفَرِ " إنَّهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالْعَشَرَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute