للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ " النَّفَرِ " فِي الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ، فِيمَا إذَا وَقَفَ نَفَرٌ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَقَفَ عَلَى أَهْلِ قَرْيَتِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ) وَكَذَا لَوْ وَصَّى لَهُمْ (لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ مَنْ يُخَالِفُ دِينَهُ) . وَكَذَا لَوْ وَقَفَ عَلَى إخْوَتِهِ وَنَحْوِهِمْ: لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ مَنْ يُخَالِفُ دِينَهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّ الْمُسْلِمَ يَدْخُلُ، وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ كَافِرًا، وَلَا عَكْسَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ.

تَنْبِيهَانِ.

أَحَدُهُمَا: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ قَوْلِيَّةٌ، أَوْ حَالِيَّةٌ. فَإِنْ وُجِدَتْ دَخَلُوا، مِثْلَ: أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْقَرْيَةِ إلَّا مُسْلِمُونَ. أَوْ لَا يَكُونَ فِيهَا إلَّا كَافِرٌ وَاحِدٌ، وَبَاقِي أَهْلِهَا مُسْلِمُونَ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُ أَقَارِبِهِ كُفَّارًا: اُخْتُصَّ الْمُسْلِمُونَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: لَوْ وَقَفَ الْمُسْلِمُ عَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ، أَوْ أَوْصَى لَهُمْ وَفِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ: لَمْ يَتَنَاوَلْ الْكُفَّارَ حَتَّى يُصَرِّحَ بِدُخُولِهِمْ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ، وَأَبِي طَالِبٍ. وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي كُفَّارٌ: فَفِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ. لِأَنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ الْعَامِّ عَلَى وَاحِدٍ بَعِيدٌ جِدًّا. انْتَهَى. قُلْت: الصَّوَابُ الدُّخُولُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَالَ إلَيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ

الثَّانِي: شَمِلَ قَوْلُهُ " لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ مَنْ يُخَالِفُ دِينَهُ " لَوْ كَانَ فَهُمْ كَافِرٌ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>