للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ بَعْدَ عَصَبَةِ الْمَوَالِي. وَأَطْلَقَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ فِي الْفُرُوعِ.

الثَّانِيَةُ: لَا شَيْءَ لِمَوَالِي عَصَبَتِهِ، إلَّا مَعَ عَدَمِ مَوَالِيهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَوْ كَانَ لَهُ مَوَالِي أَبٍ حِينَ الْوَقْفِ، ثُمَّ انْقَرَضَ مَوَالِيهِ: لَمْ يَكُنْ لِمَوَالِي الْأَبِ شَيْءٌ. فَوَائِدُ

الْأُولَى: " الْعُلَمَاءُ " هُمْ حَمَلَةُ الشَّرْعِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَارِثِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: مِنْ تَفْسِيرٍ، وَحَدِيثٍ، وَفِقْهٍ. وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، عَلَى الْقَوْلَيْنِ. لَكِنْ هَلْ يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ كَانَ يَصِلُهُ؟ حُكْمُهُ حُكْمُ قَرَابَتِهِ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

الثَّانِيَةُ: أَهْلُ الْحَدِيثِ: مَنْ عَرَّفَهُ. وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ أَنَّ الْفُقَهَاءَ، وَالْمُتَفَقِّهَةَ، كَالْعُلَمَاءِ. وَلَوْ حَفِظَ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا لَا بِمُجَرَّدِ السَّمَاعِ. فَأَهْلُ الْقُرْآنِ الْآنَ: حُفَّاظُهُ. وَفِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ: هُمْ الْفُقَهَاءُ.

الثَّالِثَةُ: " الصَّبِيُّ وَالْغُلَامُ " مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، وَكَذَا " الْيَتِيمُ " مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَهُوَ بِلَا أَبٍ. وَلَوْ جُهِلَ بَقَاءُ أَبِيهِ، فَالْأَصْلُ: بَقَاؤُهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُعْطَى مَنْ لَيْسَ لَهُ أَبٌ يُعْرَفُ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ. قَالَ: وَلَا يُعْطَى كَافِرٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْ وَقْفٍ عَامٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>