قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ بَعْدَ عَصَبَةِ الْمَوَالِي. وَأَطْلَقَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ فِي الْفُرُوعِ.
الثَّانِيَةُ: لَا شَيْءَ لِمَوَالِي عَصَبَتِهِ، إلَّا مَعَ عَدَمِ مَوَالِيهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَوْ كَانَ لَهُ مَوَالِي أَبٍ حِينَ الْوَقْفِ، ثُمَّ انْقَرَضَ مَوَالِيهِ: لَمْ يَكُنْ لِمَوَالِي الْأَبِ شَيْءٌ. فَوَائِدُ
الْأُولَى: " الْعُلَمَاءُ " هُمْ حَمَلَةُ الشَّرْعِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَارِثِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: مِنْ تَفْسِيرٍ، وَحَدِيثٍ، وَفِقْهٍ. وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، عَلَى الْقَوْلَيْنِ. لَكِنْ هَلْ يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ كَانَ يَصِلُهُ؟ حُكْمُهُ حُكْمُ قَرَابَتِهِ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
الثَّانِيَةُ: أَهْلُ الْحَدِيثِ: مَنْ عَرَّفَهُ. وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ أَنَّ الْفُقَهَاءَ، وَالْمُتَفَقِّهَةَ، كَالْعُلَمَاءِ. وَلَوْ حَفِظَ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا لَا بِمُجَرَّدِ السَّمَاعِ. فَأَهْلُ الْقُرْآنِ الْآنَ: حُفَّاظُهُ. وَفِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ: هُمْ الْفُقَهَاءُ.
الثَّالِثَةُ: " الصَّبِيُّ وَالْغُلَامُ " مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، وَكَذَا " الْيَتِيمُ " مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَهُوَ بِلَا أَبٍ. وَلَوْ جُهِلَ بَقَاءُ أَبِيهِ، فَالْأَصْلُ: بَقَاؤُهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُعْطَى مَنْ لَيْسَ لَهُ أَبٌ يُعْرَفُ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ. قَالَ: وَلَا يُعْطَى كَافِرٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْ وَقْفٍ عَامٍّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute