وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ. قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ: وَلَيْسَ وَلَدُ الزِّنَا يَتِيمًا. لِأَنَّ الْيُتْمَ انْكِسَارٌ يَدْخُلُ عَلَى الْقَلْبِ بِفَقْدِ الْأَبِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَنْ بَلَغَ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْيَتِيمِ.
الرَّابِعَةُ: " الشَّابُّ، وَالْفَتَى " هُمَا مِنْ الْبُلُوغِ إلَى الثَّلَاثِينَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ. وَ " الْكَهْلُ " مِنْ حَدِّ الشَّابِّ إلَى خَمْسِينَ. وَ " الشَّيْخُ " مِنْهَا إلَى السَّبْعِينَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَالَ فِي الْكَافِي: إلَى آخِرِ الْعُمُرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ. فَإِنَّهُمْ قَالُوا: ثُمَّ الشَّيْخُ بَعْدَ الْخَمْسِينَ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: لَا يَزَالُ كَهْلًا حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسِينَ سَنَةً. ثُمَّ هُوَ شَيْخٌ حَتَّى يَمُوتَ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَكُونُ " الْهَرَمُ " مِنْهَا إلَى الْمَوْتِ.
الْخَامِسَةُ: " أَبْوَابُ الْبِرِّ " وَهِيَ الْقُرَبُ كُلُّهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَأَفْضَلُهَا الْغَزْوُ. وَيَبْدَأُ بِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ: يَبْدَأُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ. يَعْنِي الَّذِي تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ. وَيَأْتِي فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ " إذَا أَوْصَى فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ " فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute