للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ. قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ: وَلَيْسَ وَلَدُ الزِّنَا يَتِيمًا. لِأَنَّ الْيُتْمَ انْكِسَارٌ يَدْخُلُ عَلَى الْقَلْبِ بِفَقْدِ الْأَبِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَنْ بَلَغَ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْيَتِيمِ.

الرَّابِعَةُ: " الشَّابُّ، وَالْفَتَى " هُمَا مِنْ الْبُلُوغِ إلَى الثَّلَاثِينَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ. وَ " الْكَهْلُ " مِنْ حَدِّ الشَّابِّ إلَى خَمْسِينَ. وَ " الشَّيْخُ " مِنْهَا إلَى السَّبْعِينَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَالَ فِي الْكَافِي: إلَى آخِرِ الْعُمُرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ. فَإِنَّهُمْ قَالُوا: ثُمَّ الشَّيْخُ بَعْدَ الْخَمْسِينَ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: لَا يَزَالُ كَهْلًا حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسِينَ سَنَةً. ثُمَّ هُوَ شَيْخٌ حَتَّى يَمُوتَ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَكُونُ " الْهَرَمُ " مِنْهَا إلَى الْمَوْتِ.

الْخَامِسَةُ: " أَبْوَابُ الْبِرِّ " وَهِيَ الْقُرَبُ كُلُّهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَأَفْضَلُهَا الْغَزْوُ. وَيَبْدَأُ بِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ: يَبْدَأُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ. يَعْنِي الَّذِي تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ. وَيَأْتِي فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ " إذَا أَوْصَى فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ " فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى.

<<  <  ج: ص:  >  >>