وَكَذَا لَوْ قَالَ " عَبْدِي حُرٌّ لِأَنَّهُ أَسْوَدُ " لَمْ يَعْتِقْ غَيْرُهُ مِنْ الْعَبِيدِ. وَلَوْ قَالَ اللَّهُ " حَرَّمْت الْمُسْكِرَ. لِأَنَّهُ حُلْوٌ " عَمَّ جَمِيعَ الْحَلَاوَاتِ. وَكَذَا إذَا قَالَ " اعْتِقْ عَبْدَك لِأَنَّهُ أَسْوَدُ " عَمَّ. انْتَهَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ. وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي هُنَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ: وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَيَحْتَمِلُ جَوَازَ الْمُفَاضَلَةِ فِيمَا يُقْصَدُ فِيهِ تَمْيِيزٌ. كَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَهَاءِ. قُلْت: هَذَا أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ. وَعَنْهُ: إنْ وَصَّى فِي سَكَنِهِ، وَهُمْ أَهْلُ دُرْبَةٍ: جَازَ التَّفْضِيلُ لِحَاجَةٍ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: الْأَوْلَى جَوَازُ التَّفْضِيلِ لِلْحَاجَةِ، فِيمَا قُصِدَ بِهِ سَدُّ الْخَلَّةِ. كَالْمَوْقُوفِ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِهِ. انْتَهَى. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَقِيَاسُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ. وَعَنْهُ: فِيمَنْ أَوْصَى فِي فُقَرَاءِ مَكَّةَ يُنْظَرُ أَحْوَجُهُمْ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إذَا وَقَفَ عَلَى مَدَارِسَ وَفُقَهَاءَ: هَلْ يُسَوَّى بَيْنَهُمْ، أَوْ يَتَفَاضَلُونَ؟ فِي أَحْكَامِ النَّاظِرِ.
تَنْبِيهٌ:
الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا: إذَا لَمْ يَكُنْ قَرِينَةٌ. فَإِنْ كَانَ قَرِينَةٌ: جَازَ التَّفَاضُلُ. بِلَا نِزَاعٍ. وَلَهَا نَظَائِرُ. تَقَدَّمَ حُكْمُهَا. فَائِدَةٌ:
لَوْ كَانَ الْوَقْفُ فِي ابْتِدَائِهِ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُ، فَصَارَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُ كَوَقْفِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَعْمِيمُ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute