للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِلَّا جَازَ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ) . يَعْنِي: إذَا لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ. كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَصْنَافِ الزَّكَاةِ، أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى وَاحِدٍ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.

(وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يُجْزِيَهُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ) . وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا، بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا فِي الزَّكَاةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَقِيلَ: فِي إجْزَاءِ الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ. فَائِدَتَانِ.

إحْدَاهُمَا: لَوْ وَقَفَ عَلَى أَصْنَافِ الزَّكَاةِ، أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ: جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى صِنْفٍ مِنْهُمْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ذَكَرَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ. وَقَالَا فِي الثَّانِيَةِ: لَا بُدَّ مِنْ الصَّرْفِ إلَى الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا. قَالَ الْحَارِثِيُّ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ. وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ: يَجِبُ الْجَمْعُ. وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي. وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ الِاقْتِصَارُ عَلَى صِنْفٍ، بِنَاءً عَلَى الزَّكَاةِ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقِيلَ: لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ الثُّمُنُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>