للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيَةُ: لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ، أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَقَطْ: جَازَ إعْطَاءُ الصِّنْفِ الْآخَرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: لَا يَجُوزُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ. وَلَوْ افْتَقَرَ الْوَاقِفُ: اسْتَحَقَّ مِنْ الْوَقْفِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: شَمِلَهُ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ. وَقِيلَ: لَا يَشْمَلُهُ. فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْهُ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ " الثَّالِثُ: أَنْ يَقِفَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ ".

قَوْلُهُ (وَلَا يُدْفَعُ إلَى وَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ الْقَدْرِ الَّذِي يُدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ، إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَابْنُ عَقِيلٍ: زِيَادَةَ الْمِسْكِينِ وَالْفَقِيرِ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَمًا. وَإِنْ مَنَعْنَاهُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ.

قَوْلُهُ (وَالْوَصِيَّةُ كَالْوَقْفِ فِي هَذَا الْفَصْلِ) . هَذَا صَحِيحٌ، لَكِنَّ الْوَصِيَّةَ أَعَمُّ مِنْ الْوَقْفِ، عَلَى مَا يَأْتِي. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى أَقْرَبِ قَرَابَتِهِ اسْتِوَاءَ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ. ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ. وَذَكَرَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اخْتَارَ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ دُخُولَ وَلَدِ الْوَلَدِ فِي الْوَقْفِ دُونَ الْوَصِيَّةِ. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>