للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَقَدَّمَ كَلَامُ نَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ: إذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ.

قَوْلُهُ (وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ. لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ بِإِقَالَةٍ وَلَا غَيْرِهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إذَا وَقَفَ فِي صِحَّتِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَهَلْ يُبَاعُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ؟ . فِيهِ خِلَافٌ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَغَيْرِهِ، وَمَنْعُهُ قَوِيٌّ. قَالَ جَامِعُ اخْتِيَارَاتِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ: وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَادِثًا بَعْدَ الْمَوْتِ. انْتَهَى. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَيْسَ هَذَا بِأَبْلَغَ مِنْ التَّدْبِيرِ. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ بَاعَهُ فِي الدَّيْنِ. وَتَقَدَّمَ " إذَا وَقَفَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَصَحَّحْنَاهُ: هَلْ يَقَعُ لَازِمًا. فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، أَوْ لَا يَقَعُ لَازِمًا. وَيَجُوزُ بَيْعُهُ؟ " فَلْيُعَاوَدْ.

فَائِدَةٌ:

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الْوَقْفَ يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ، وَإِخْرَاجِ الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْحَارِثِيُّ. وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَلَا يُشْتَرَطُ إخْرَاجُ الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ " فَلْيُعَاوَدْ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ. فَيُبَاعُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ. وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ، إذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ: بِيعَ وَاشْتُرِيَ بِثَمَنِهِ مَا يَصْلُحُ لِلْجِهَادِ وَكَذَلِكَ الْمَسْجِدُ إذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ فِي مَوْضِعِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>