الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالسَّامِرِيُّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَأَبُو الْمَعَالِي بْنُ مُنَجَّا فِي الْخُلَاصَةِ، وَابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَّفِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، فَقَالَ: وَمَا بَطَلَ نَفْعُهُ فَلِمَنْ وُقِفَ عَلَيْهِ بَيْعُهُ. قُلْت: إنْ مَلَكَهُ. وَقِيلَ: بَلْ لِنَاظِرِهِ بَيْعُهُ بِشَرْطِهِ. انْتَهَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ.
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: يَلِيهِ الْحَاكِمُ. جَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ فَقَالَ: وَإِذَا خَرِبَ الْوَقْفُ، وَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا، أَوْ خَرِبَ الْمَسْجِدُ وَمَا حَوْلَهُ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ: فَلِلْإِمَامِ بَيْعُهُ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِي مِثْلِهِ. انْتَهَى. وَقَدَّمَ هَذَا فِي الْفُرُوعِ. وَنَصَرَهُ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ. وَقَوَّاهُ بِأَدِلَّةٍ وَأَقْيِسَةٍ. وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَهُ الْحَارِثِيُّ. وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ الْمُصْطَلَحَ الْمُتَقَدِّمَ. فَعَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ: لَوْ عُدِمَ النَّاظِرُ الْخَاصُّ، فَقِيلَ: يَلِيهِ الْحَاكِمُ. جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْحَارِثِيُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي كِتَابِ الْعِدَدِ وَذَكَرَهُ نَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَلِيهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَيْضًا فِي كِتَابِ الْوَقْفِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ. وَحَكَاهُ عَنْ الْأَصْحَابِ. وَكَذَا مَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ. وَقِيلَ: يَلِيهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ وَإِلَّا فَلَا. اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ. قُلْت: وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute