للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ:

تَلَخَّصَ لَنَا مِمَّا تَقَدَّمَ فِيمَنْ يَلِي الْبَيْعَ طُرُقٌ. لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى سُبُلِ الْخَيْرَاتِ أَوْ لَا. فَإِنْ كَانَ عَلَى سُبُلِ الْخَيْرَاتِ وَنَحْوِهِ: فَلِلْأَصْحَابِ فِيهِ طَرِيقَانِ.

أَحَدُهُمَا: يَلِيهِ الْحَاكِمُ قَوْلًا وَاحِدًا. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي كِتَابِ الْوَقْفِ.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: يَلِيهِ النَّاظِرُ إنْ كَانَ، ثُمَّ الْحَاكِمُ. وَهِيَ طَرِيقَتُهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي كِتَابِ الْبَيْعِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ عَلَى سُبُلِ الْخَيْرَاتِ فَفِيهِ طُرُقٌ لِلْأَصْحَابِ.

أَحَدُهَا: يَلِيهِ النَّاظِرُ. قَوْلًا وَاحِدًا. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمَجْدِ فِي مُحَرَّرِهِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. وَعَزَاهُ إلَى نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَاخْتِيَارِ الْأَصْحَابِ.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: يَلِيهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ. قَوْلًا وَاحِدًا. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْفُصُولِ، وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَمُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي الْمَجْدِ. كَمَا تَقَدَّمَ.

الطَّرِيقُ الثَّالِثُ: يَلِيهِ الْحَاكِمُ. قَوْلًا وَاحِدًا. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْحَلْوَانِيِّ فِي التَّبْصِرَةِ.

الطَّرِيقُ الرَّابِعُ: يَلِيهِ النَّاظِرُ الْخَاصُّ، إنْ كَانَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ. فَيَلِيهِ الْحَاكِمُ قَوْلًا وَاحِدًا. وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ.

الطَّرِيقُ الْخَامِسُ: هَلْ يَلِيهِ النَّاظِرُ الْخَاصُّ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ أَوْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ النَّاظِمِ.

الطَّرِيقُ السَّادِسُ: طَرِيقَةُ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَهِيَ: هَلْ يَلِيهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ أَوْ إنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ وَاخْتَارَهُ أَوْ النَّاظِرُ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ. هِيَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>