الطَّرِيقُ السَّابِعُ: هَلْ يَلِيهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ أَوْ النَّاظِرُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَهِيَ طَرِيقَتُهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ.
الطَّرِيقُ الثَّامِنُ: طَرِيقَتُهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَهِيَ: هَلْ يَلِيهِ النَّاظِرُ الْخَاصُّ، إنْ كَانَ هُوَ الْمُقَدَّمَ، أَوْ الْحَاكِمُ؟ حَكَاهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ. فِيهِ قَوْلَانِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاظِرٌ خَاصٌّ، فَهَلْ يَلِيهِ الْحَاكِمُ. وَهُوَ الْمُقَدَّمُ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ؟ وَذَكَرَهُ نَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، أَوْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ؟ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ. وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ، وَاخْتَارَهُ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ.
الطَّرِيقُ التَّاسِعُ: هَلْ يَلِيهِ الْحَاكِمُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُقَدَّمُ أَوْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ.
الطَّرِيقُ الْعَاشِرُ: يَلِيهِ النَّاظِرُ الْخَاصُّ، إنْ كَانَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ. فَهَلْ يَلِيهِ الْحَاكِمُ، أَوْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، إنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مُطْلَقَيْنِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْفَائِقِ. فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ طَرِيقَةً. ثِنْتَانِ فِيمَا هُوَ عَلَى سُبُلِ الْخَيْرَاتِ وَنَحْوِهِ. وَعَشْرَةٌ فِي غَيْرِهِ. الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا بِيعَ الْوَقْفُ وَاشْتُرِيَ بَدَلُهُ. فَهَلْ يَصِيرُ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ، أَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ وَقْفِيَّةٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. ذَكَرَهُمَا ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ، فِيمَا إذَا أَتْلَفَ الْوَقْفَ مُتْلِفٌ وَأُخِذَتْ قِيمَتُهُ. فَاشْتُرِيَ بِهَا بَدَلُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا.
أَحَدُهُمَا: يَصِيرُ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ " إذَا أَوْلَدَهَا، فَعَلَيْهِ. الْقِيمَةُ يُشْتَرَى بِهَا مِثْلُهَا: يَكُونُ وَقْفًا " ظَاهِرُهُ: أَنَّ الْبَدَلَ يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الشِّرَاءِ. انْتَهَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute