للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِنْ سَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْوَقْفِ، أَوْ وَقَفَ ثُلُثَهُ فِي مَرَضِهِ عَلَى بَعْضِهِمْ) (جَازَ. نَصَّ عَلَيْهِ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُنَا مَسْأَلَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: إذَا سَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْوَقْفِ: جَازَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: الْمَذْهَبُ الْجَوَازُ. قَالَ الْقَاضِي: لَا بَأْسَ بِهِ. وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: لَا بَأْسَ. قِيلَ: فَإِنْ فَضَّلَ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي عَلَى وَجْهِ الْأَثَرَةِ. إلَّا لِعِيَالٍ بِقَدْرِهِمْ. وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: لَا يَجُوزُ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالْحَارِثِيُّ. وَقِيلَ: إنْ قُلْنَا إنَّهُ مِلْكُ مَنْ وُقِفَ عَلَيْهِ: بَطَلَ. وَإِلَّا صَحَّ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَقَالَ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقِيلَ: الْمُسْتَحَبُّ الْقِسْمَةُ عَلَى حَسَبِ الْمِيرَاثِ، كَالْعَطِيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>