للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَقَالَا: مَا قَالَهُ الْقَاضِي لَا أَصْلَ لَهُ. وَهُوَ مُلْغًى بِالْمِيرَاثِ وَالْعَطِيَّةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا وَقَفَ ثُلُثَهُ فِي مَرَضِهِ عَلَى بَعْضِهِمْ. وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِوَقْفِ ثُلُثِهِ عَلَى بَعْضِهِمْ: جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَشْهَرُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا، وَالْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِمَا: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ، وَأَنَصُّهُمَا. وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَغَيْرِهِ. وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. انْتَهَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَغَيْرِهِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمُحَرَّرِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. فَاخْتَارَ عَدَمَ الْجَوَازِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ

قَالَ الْقَاضِي فِيهَا وَجَدْته مُعَلَّقًا عَنْهُ بِقَلَمِ الزَّرْكَشِيّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَعَنْهُ كَهِبَةٍ. فَيَصِحُّ بِالْإِجَازَةِ. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ بِالْإِجَازَةِ، إنْ قُلْنَا: إنَّ الْإِجَازَةَ ابْتِدَاءُ هِبَةٍ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: إنْ وَقَفَ الثُّلُثَ فِي مَرَضِهِ عَلَى وَارِثٍ، أَوْ أَوْصَى أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ: صَحَّ، وَلَزِمَ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ. وَعَنْهُ: إنْ أُجِيزَ صَحَّ. وَإِلَّا بَطَلَ كَالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ. تَمَّ قَالَ: قُلْت: إنْ قُلْنَا " هُوَ لِلَّهِ " صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا. وَقِيلَ: يَجُوزُ لِدَيْنٍ، أَوْ عِلْمٍ، أَوْ حَاجَةٍ. انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>