فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ سَوَّى بَيْنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ فِي دَارٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا فَرْدًا. فَثُلُثُهَا بَيْنَهُمَا وَقْفٌ بِالسَّوِيَّةِ، وَثُلُثَاهَا مِيرَاثٌ. وَإِنْ رَدَّ ابْنُهُ وَحْدَهُ: فَلَهُ ثُلُثَا الثُّلُثَيْنِ إرْثًا. وَلِبِنْتِهِ ثُلُثُهُمَا وَقْفًا. وَإِنْ رَدَّتْ ابْنَتُهُ وَحْدَهَا: فَلَهَا ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ إرْثًا. وَلِابْنِهِ نِصْفُهُمَا وَقْفًا، وَسُدُسُهُمَا إرْثًا. لِرَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ.
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَكَذَا لَهُ إنْ رَدَّ هُوَ الْوَقْفَ إلَى قَدْرِ الثُّلُثِ. وَلِلْبِنْتِ ثُلُثُهُمَا وَقْفًا وَقِيلَ: لَهَا رُبُعُهُمَا وَقْفًا، وَنِصْفُ سُدُسِهِمَا إرْثًا. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ سَهْوٌ. وَرَدَّهُ شَارِحُهُ. وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَقِيلَ: نِصْفُ الدَّارِ وَقْفٌ عَلَيْهِ، وَرُبُعُهَا وَقْفٌ عَلَيْهَا، وَالْبَاقِي إرْثٌ لَهُمَا أَثْلَاثًا. انْتَهَى. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: عَمَلُك فِي الدَّارِ كَثُلُثَيْهَا عَلَى الثَّالِثَةِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ وَقَفَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ: لَمْ يَصِحَّ وَقْفُ الزَّائِدِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمُذَهَّبِ. جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ. قُلْت: قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَإِنْ وَقَفَ ثُلُثَهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ: صَحَّ. وَفِيمَا زَادَ وَجْهَانِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، إلَّا الْأَبَ) هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ. وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute