للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: هِيَ كَالْأَبِ فِي ذَلِكَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ، وَالْإِيضَاحِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ، وَالْحَارِثِيُّ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. وَقَالَهُ فِي الْإِفْصَاحِ، وَالْوَاضِحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. أَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

[السَّادِسُ: لَوْ ادَّعَى اثْنَانِ مَوْلُودًا فَوَهَبَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا رُجُوعَ لِانْتِفَاءِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى، وَإِنْ ثَبَتَ اللِّحَاقُ بِأَحَدِهِمَا: ثَبَتَ الرُّجُوعُ] . وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا: أَنَّ الْجَدَّ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِ وَلَدِهِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: هُوَ كَالْأَبِ. أَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ نَقَصَتْ الْعَيْنُ، أَوْ زَادَتْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً) (لَمْ يُمْنَعْ الرُّجُوعُ) . إذَا نَقَصَتْ الْعَيْنُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الرُّجُوعِ بِلَا نِزَاعٍ وَكَذَا إذَا زَادَتْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَفِي الْمُوجَزِ رِوَايَةٌ: أَنَّهَا تُمْنَعُ.

تَنْبِيهٌ: يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: لَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ وَلَدَ أَمَةٍ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ: مُنِعَ الرُّجُوعُ، إلَّا أَنْ نَقُولَ: الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ لِلْأَبِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ، وَغَيْرُهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>