للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ الْجِهَادِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. قَوْلُهُ (وَالزِّيَادَةُ لِلِابْنِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا لِلْأَبِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَاسْتَثْنَوْا وَلَدَ الْأَمَةِ. فَإِنَّهَا لِلْوَلَدِ عِنْدَهُمْ بِلَا نِزَاعٍ. أَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهَا فِي الْحَجْرِ وَاللُّقَطَةِ.

قَوْلُهُ (وَهَلْ تَمْنَعُ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ الرُّجُوعَ) (؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْقَوَاعِدِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ: وَفِي مَنْعِ الْمُتَّصِلَةِ صُورَةً وَمَعْنًى: رِوَايَتَانِ. زَادَ فِي الْكُبْرَى: كَسِمَنٍ وَكِبَرٍ وَحَبَلٍ، وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ.

إحْدَاهُمَا: تَمْنَعُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالثَّمَانِينَ بَعْدَ إطْلَاقِ الرِّوَايَتَيْنِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا تَمْنَعُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ. وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>