للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَهُ الْحَارِثِيُّ: وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَالَ: وَيُشَارِكُ بِالْمُتَّصِلَةِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ: لَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ لِلزِّيَادَةِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ اخْتَلَفَ الْأَبُ وَوَلَدُهُ فِي حُدُوثِ زِيَادَةٍ فِي الْمَوْهُوبِ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: قَوْلُ الْوَلَدِ. أَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ بَاعَهُ الْمُتَّهَبُ. ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ بِفَسْخٍ، أَوْ إقَالَةٍ. فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ) (؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَكَذَا لَوْ رَجَعَ إلَيْهِ بِفَلَسِ الْمُشْتَرِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالْحَارِثِيُّ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَرْجِعُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ. وَهَذَا فِي الْإِقَالَةِ: إذَا قُلْنَا: هِيَ فَسْخٌ. أَمَّا إذَا قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ، فَقَالَ فِي فَوَائِدِ الْقَوَاعِدِ: يَمْتَنِعُ رُجُوعُ الْأَبِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي فَوَائِدِ الْإِقَالَةِ، وَهَلْ هِيَ فَسْخٌ أَوْ بَيْعٌ؟ وَقِيلَ: إنْ رَجَعَ بِخِيَارٍ رَجَعَ، وَإِلَّا فَلَا. وَأَطْلَقَهُنَّ الزَّرْكَشِيُّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ) (لَمْ يَمْلِكْ الرُّجُوعَ) بِلَا نِزَاعٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>