وَكَذَا لَوْ رَجَعَ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَهَبَهُ الْمُتَّهَبُ لِابْنِهِ: لَمْ يَمْلِكْ أَبُوهُ الرُّجُوعَ، إلَّا أَنْ يَرْجِعَ هُوَ) . إذَا وَهَبَهُ الْمُتَّهَبُ لِابْنِهِ، وَلَمْ يَرْجِعْ هُوَ: لَمْ يَمْلِكْ الْجَدُّ الرُّجُوعَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالشَّارِحُ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ: لَهُ الرُّجُوعُ، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَهُوَ بَعِيدٌ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَأَبُو الْخَطَّابِ وَهِمَ. انْتَهَى. أَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَإِنْ رَجَعَ مَلَكَ الْوَاهِبُ الْأَوَّلُ الرُّجُوعَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْحَارِثِيِّ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَمْلِكَ الرُّجُوعَ. أَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَاتَبَهُ: لَمْ يَمْلِكْ الرُّجُوعَ، إلَّا أَنْ يَفْسَخَ الْكِتَابَةَ) . هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ. أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ. قَالَهُ الشَّارِحُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute