وَقَدْ صَرَّحَ قَبْلَ ذَلِكَ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ. فَكَذَا هُنَا. لَكِنَّ. الْمُسْتَأْجِرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَنَافِعِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ، وَالْكِتَابَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى حُكْمِهَا إذَا رَجَعَ أَيْضًا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَإِنْ كَاتَبَهُ وَمَنَعَ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ، وَزَالَتْ بِفَسْخٍ أَوْ عَجْزٍ رَجَعَ، وَإِلَّا فَلَا. كَمَا لَوْ بَاعَهُ. وَمَا أَخَذَهُ الِابْنُ مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُ أَبُوهُ، بَلْ يَأْخُذُ مَا يُؤَدِّيهِ وَقْتَ رُجُوعِهِ وَبَعْدَهُ. فَإِنْ عَجَزَ عَادَ إلَيْهِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَشَرْطُ الرُّجُوعِ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ حَقٌّ يَمْنَعُ تَصَرُّفَ الِابْنِ. كَالرَّهْنِ، وَحَجْرِ الْفَلَسِ وَالْكِتَابَةِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ.
فَائِدَةٌ: لَا يَمْنَعُ التَّدْبِيرُ الرُّجُوعَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَمْنَعُ. وَهَذَا الْحَكَمُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِهِ. فَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِمَنْعِ الْبَيْعِ: فَإِنَّ الرُّجُوعَ يَمْتَنِعُ كَالِاسْتِيلَاءِ. قَالَهُ الشَّارِحُ، وَغَيْرُهُ
فَائِدَةٌ: إجَارَةُ الْوَلَدِ لَهُ، وَتَزْوِيجُهُ، وَالْوَصِيَّةُ بِهِ، وَالْهِبَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْمُزَارَعَةُ، وَالْمُضَارَبَةُ، وَالشَّرِكَةُ، وَتَعْلِيقُ عِتْقِهِ بِصِفَةٍ: لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ. وَكَذَا وَطْءُ الْوَلَدِ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ. وَكَذَا إبَاقُ الْعَبْدِ وَرِدَّةُ الْوَلَدِ لَا يَمْنَعُ، إنْ قِيلَ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ. وَإِنْ قِيلَ: مُرَاعًى. فَكَذَلِكَ الرُّجُوعُ. وَإِنْ قِيلَ: بِجَوَازِهِ مُنِعَتْ.
قَوْلُهُ (وَلِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِشَرْطِهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ. ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِعْفَافِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute