للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَيْسَ لِلْأَبِ الْكَافِرِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الْمُسْلِمِ، لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ. قُلْت: وَهَذَا عَيْنُ الصَّوَابِ.

وَقَالَ أَيْضًا: وَالْأَشْبَهُ أَنَّ الْأَبَ الْمُسْلِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الْكَافِرِ شَيْئًا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُسْتَثْنَى مِمَّا لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ سُرِّيَّةٌ لِلِابْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ فَإِنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالزَّوْجَةِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ.

وَيَأْتِي كَلَامُهُ أَيْضًا قَرِيبًا " إذَا تَمَلَّكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ مَرَضِ مَوْتِ الِابْنِ " قَوْلُهُ (مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا) . يَعْنِي: مَعَ حَاجَةِ الْأَبِ وَعَدَمِهَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَتَمَلَّكُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلَّا مَا احْتَاجَ إلَيْهِ. وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَبِ: يَأْكُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إلَّا أَنْ يُفْسِدَهُ. فَلَهُ الْقُوتُ فَقَطْ.

تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الْأُمَّ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا، كَالْأَبِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: لَهَا ذَلِكَ كَالْأَبِ.

قَوْلُهُ (إذَا لَمْ تَتَعَلَّقْ حَاجَةُ الِابْنِ بِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>